العيني

124

البناية شرح الهداية

ما إذا قتل رجلين وعفا أحد الوليين ؛ لأن الواجب هناك قصاصان من غير شبهة لاختلاف القتل والمقتول ، وهاهنا واحد لاتحادهما ، وإذا سقط القصاص ينقلب نصيب الباقين مالا ؛ لأنه امتنع لمعنى راجع إلى القاتل ، وليس للعافي شيء من المال ؛ لأنه أسقط حقه بفعله ورضاه ، ثم يجب ما يجب من المال في ثلاث سنين ، وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يجب في سنتين فيما إذا كان بين الشريكين وعفا أحدهما ؛ لأن الواجب نصف الدية ، فيعتبر بما إذا قطعت يده خطأ . ولنا : أن هذا بعض بدل الدم وكله مؤجل إلى ثلاث سنين فكذلك بعضه ، والواجب في اليد كل بدل الطرف وهو في سنتين في الشرع ويجب في ماله لأنه عمد . قال : وإذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتص من جميعهم